فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 2447

السائل: لماذا لا يكون عمل الحجام مثل الطبيب لأن الطبيب يداوي الناس ويأخذ الأجرة فكذلك الحجام؟

الشيخ: لأن عمل الحجام عوض عن استخراج دم، ثم هو كما قلنا أنه خبيث عرفًا ودناءة وليس خبيث شرعًا وحينئذ لا نقول إنه مكروه.

السائل: هل التبرع بالدم يكون مثل الحجامة؟

الشيخ: لا، التبرع بالدم من الإحسان إلى الغير فإذا وجدنا مريضًا محتاجًا إلى دم ووجدنا شخصًا آخر يوافق دمه دم هذا المريض لأن الدماء تختلف وقال الأطباء إن أخذ الدم من هذا وإعطاءه المريض لا يضر بالصحيح شيئًا فإنه لا شك أن هذا من الإحسان أن يتبرع الإنسان لأخيه.

السائل: ما هو الفرق بين من أجر محلًا لشخص وفعل فيه محرم أو باع فيه محرم وبين من أجره بيتًا للسكن ففعل فيه محرم؟

الشيخ: الفرق بينهما نقول إذا استأجر شخص من آخر داره ليجعلها كنيسة فهذا حرام لأن المنفعة التي استأجر من أجلها البيت منفعة محرمة وإذا استأجر هذا البيت ليسكنه لكن فعل فيه محرم فهذا أصل العقد فيه حلال.

السائل: وإن أجره له على أنه دكان وباع فيه الدخان فما هو الحكم؟

الشيخ: إذا علمنا بالعرف المطرد أن أصحاب البقالات لابد أن يكون عندهم دخان فحينئذ يشترط عليه ألا يبيع الدخان في الدكان.

فصل

القارئ: ولا تجوز إجارة الفحل للضراب لما روى ابن عمر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل) أخرجه البخاري ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذه عوضه كالدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت