فهرس الكتاب

الصفحة 2327 من 2447

القارئ: ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ضمانها لأن الضمان تعلق بذمته فلم يبرأ بترك التعدي كما لو غصب شيئًا من دار ثم رده إليها وإن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه برئ لأن هذا وديعة ثانية وإن أبرأه من الضمان برئ لأن الضمان حقه فبرئ منه بإبرائه كدينه.

السائل: بالنسبة للفوائد من البنوك هل يجوز أخذها؟

الشيخ: إذا أعطاك البنك زيادة لا تأخذها كيف تأخذها وهي ربا أليس الله يقول (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ) أنا أعطيت البنك مثلًا مليون وأعطاني مائة ألف زيادة على المليون فهذه ربا لا يجوز يأخذها قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) .

السائل: إذا أرسل المودَع المال إلى صاحبه مع شخص وتلف المال في الطريق فهل يضمن؟

الشيخ: هل هو بطلب من صاحبه؟

السائل: لا، ليس بطلب من صاحبه.

الشيخ: هل جرت العادة بأن هذا الشخص يكون نائبًا عن الرجل يعني مثلًا خادمه أو ابنه أو ما أشبه ذلك؟

السائل: لا، ليس خادمًا له ولا ابنه.

الشيخ: إذًا يضمن، أما إذا كان خادمه أو ابنه أو ممن جرت العادة بأنه يعطيه فلا ضمان عليه لأن يده كيد المودَع.

السائل: إذا أودع شخص عند آخر خروفًا وقال له إن أصابه مرض أو سبب قد يموت به فإن لك أن تذبحه وتبيع لحمه؟

الشيخ: مادام أن الرجل قال إن أصابه الموت يعني الخروف ثم أصابه الموت وذبحه وباع لحمه واشترى بدله خروفًا آخر فهو له.

السائل: هل لصاحب الخروف الأصلي المطالبة بهذا الخروف الجديد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت