حال التحام القتال ففي حال الأمن من باب أولى.
قال وليست شرطًا للصحة نفى القول بذلك ردًا على من زعم أنها شرط للصحة ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم (تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) متفق عليه ووجه الدلالة أنه لو كانت شرطًا لصحة الصلاة لم يكن في صلاة الفذ أجر إطلاقا.
السائل: هل يقال الآن يجوز للإمام أن يحرق من تخلف عن الصلاة؟
الشيخ: لا يجوز لأن الرسول لم يفعل وقد نهى عن التعذيب بالنار ثم في رواية لكنها ضعيفة في المسند (لولا ما فيها من النساء والذرية) .
السائل: هل حديث (لا يعذب بالنار إلا رب النار) صحيح؟
الشيخ: الذي في الصحيحين أنه نهى أن يعذب بالنار.
السائل: ما هو رأيكم فيمن يحمل قوله (الفذ) على من عنده عذر؟
الشيخ: غير صحيح حمله على من له عذر غير صحيح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) ولأن المعذور لا إثم عليه.
القارئ: وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الاثنان فما فوقهما جماعة) .
الشيخ: الاثنان بكسر اللام لماذا لأن همزة الوصل إذا جاءت درج سقطت فيكون الثاء ساكنًا واللام التي كانت ساكنةً قبل الهمزة ساكنة فيجب أن تحرك اللام فيقال الِاثْنان وأما النون واضحة أن نون المثنى تكسر.
القارئ: (الاثنان فما فوقهما جماعة) رواه ابن ماجة فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة لذلك وإن أم صبيًا في النفل جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس في التهجد وإن أمه في فرض فقال أحمد لا يكون مسقطًا له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أم رجلًا متنفلا.