لكن كيف نعرف أنه يرجى زوال علته أو لا؟ نعرف ذلك بنوع المرض المانع له فمثلًا إذا كان المرض قطع رجل مثلًا ولا يستطيع أن يعتمد على الرجل الأخرى لا بعصا ولا بغير عصا أو كان شلل في الأسفل أو ما أشبه ذلك عرفنا أنه لا يرجى زواله وإذا كان مرضًا عارضًا كوجع في ساقه أو فخذه أو ركبته ينتظر زواله فهذا مما يرجى زواله ولكن على كل حال الصحيح أنه لا فرق بين من يرجى زوال علته ومن لا يرجى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا) .
السائل: إذا قلنا أنه إذا ابتدأ قاعدًا يجب عليهم أن يصلوا خلفه قعودًا وهذا هو الأقرب لكن إذا صلوا قيامًا فهل تبطل صلاتهم؟
الشيخ: هذا يحتمل أن يقال إن صلاتهم تبطل لأنهم فعلوا أمرًا منهيًا عنه في نفس الصلاة ويحتمل أن يقال إنها لا تبطل لأنهم رجعوا إلى الأصل وهذه مخالفة في صفة الاقتداء والأقوى أن تبطل صلاتهم ويعيدون.
السائل: إذا كان القارئ ممن لا يحسن القراءة في صلاة سرية هل الحكم سواء؟
الشيخ: إذا كان يدري أنه يلحن لحنًا يحيل المعنى لا يجوز أن يأتم به إلا على القول الثاني الذي قلنا أنه إذا كان عاجزًا لا يستطيع كما لو كان ألثغ يبدل الراء غينًا أو لامًا ولا يستطيع أن يعدل فالصحيح أنه يجوز أن يصلي خلفه.
القارئ: واحتمل هذا في القيام دون سائر الأركان لخفته بدليل سقوطه في النفل دونها.
الشيخ: هذا التعليل عليل لأنه يقال والركوع والسجود يسقطان في النفل لأن الإنسان إذا صلى قاعدًا في النفل فإنه يؤمئ بالركوع ويومئ بالسجود وأنتم تقولون إن العاجز عن الركوع والسجود لا يصح أن يكون إمامًا للقادر عليهما فالصواب المطرد هو أن نقول يصح أن يأتم الإنسان القادر على الأركان بالعاجز عنها ولكن لابد من ملاحظة أن العاجز أحق بالإمامة لكونه أقرأ أو أعلم بالسنة أو ما أشبه ذلك.