فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 2447

القول الثالث تجب عليه الجماعة لأنه مأمور بالسعي إليها فإذا وصل مكان الجماعة فإن قدر على القيام قام وإن عجز صلى قاعدًا وهذا القول أقرب الأقوال الثلاثة أنه يجب عليه الحضور ثم إذا حضر فإن قدر على القيام قام وإلا فلا لأن مخاطبته بالحضور إلى الجماعة سابقة على مخاطبته بالصلاة قائمًا فيحضر ثم إن قدر صلى قائمًا وإلا صلى قاعدًا فهذه فالأقوال الآن ثلاثة.

السائل: إن قدر على القيام بالعصا فهل يصلي قاعدًا أم قائمًا بالعصا؟

الشيخ: يقول المؤلف إذا قدر على القيام سواء على العصا أو على الجدار أو متمسكًا بواحد من الناس فمتى قدر على القيام أو على أي حال وجب عليه حتى قالوا لو قدر على القيام ولو كراكع يعني منحنيًا فيجب أن يقوم.

السائل: قول المؤلف (فإن سجد على وسادة جاز) يخالف حديث جابر أن الرسول رأى رجلًا يصلى على وسادة رمى بها.

الشيخ: حديث جابر ضعيف وأثر أم سلمة أيضًا ليس بذاك القوي ولهذا نقول ترك الوسادة أفضل لأن ذلك من باب التنطع فنقول صلِّ ساجدًا إن قدرت وإلا فبالإيماء ولا حاجة للوسادة والمؤلف اشترط في الوسادة أن تكون على أدنى ما ينزل إليه رأسه.

القارئ: وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلًا آخر وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك جاز ذلك لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض.

الشيخ: الرمد نوع من مرض العين.

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت