فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 2447

القارئ: وإن كفن في قميص ومأزر ولفافة جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم (ألبس عبد الله بن أُبي قميصه كفنه فيه) متفق على معناه.

الشيخ: عبد الله بن أبي كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه مع أنه رأس المنافقين فلم ذلك؟ قالوا لأن عبد الله بن أبي كان جسيمًا وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جسيمًا أيضًا ولما استشهد في أحد أعطى عبد الله بن أبي قميصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله لحمزة هكذا قيل والمسألة تحتاج إلى تحرير وقيل إنه فعل ذلك تأليفًا لابنه عبد الله فابن عبد الله بن أبي اسمه عبد الله وهو من أفضل الصحابة

رضي الله عنهم فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه تأليفًا لقلب ابنه عبد الله الذي هو من خيار الصحابة فإن صح الأول فهي مناسبة وإن لم يصح فالثاني مناسبته ظاهرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه التأليف.

درس جديد

الشيخ: سبق لنا مسألة وهي فيما إذا خرج بعد تغسيل الميت شيء فهل يجب إعادة الوضوء أو الغسل؟ وقد حررها لنا الأخ خالد حامد وتبين لي أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء فيما إذا خرج شيء بعد تغسيله لأن المقصود بتغسيله تغسيل ظاهره ولهذا قال (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) وأما ما خرج منه فهو وإن كان حدثًا بالنسبة للحي لكن الحي سيصلي ويؤمر بالطهارة من الحدث أما هذا فلا.

وتغسيله الذي أوجبه الرسول علينا غسلناه فإذا خرج شيء فإننا نغسل مكان ما خرج منه الشيء مكانه وما حوله نطهره فقط ولا يجب وضوؤه ولا يجب إعادة غسله وهذا أيضًا الأصح من مذهب الشافعية على أنه لا يجب أن يعاد الغسل ولا الوضوء لأن هذا وإن كان ناقضًا في الحياة فإنه في الموت لا ينقض ولكن يجب أن يُغَسّل موضع النجاسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت