الصفحة 10 من 22

الوصية هي: «الأمر بالتصرف بعد الموت» ، ويتناول التبرع بالمال، وتزويج البنات، وغسل الميت، والصلاة عليه، وتفرقة الثلث، وغير ذلك.

الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [سورة البقرة، الآية: 180] وقال - صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده عنده» .

وإذن الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال من الألطاف الإلهية والتكثير من الأعمال الصالحة وفي الخبر عنه - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم» . رواه ابن ماجه.

والموصي يصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وتكون الوصية بالإقرار وبالإشارة من الأخرس إذا فهمت عنه وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت