الخلال بإسناده عن نافع قال: ابتاعت حفصة حُليًّا بعشرين ألفًا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته.
يشترط في الواقف شروطٌ إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:
1 -أن يكون أهلًا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتري لم يستقر له الملك استقرارًا تامًا.
2 -أن يكون الواقف عاقلًا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.
3 -أن يكون المُوقف بالغًا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزًا أو غير مميز.
4 -أن يكون المُوقف رشيدًا، فلا يصح الوقف من محجور علبه لسفه أو فَلَسٍ أو غفلة.
ولكي يكون الوقف نافذًا في الموقوف فيشترط لذلك شروطٌ:
1 -أن يكون مالًا متقوَّمًا من عقار وغيره.
2 -أن يكون الموقوف معلومًا محددًا.
3 -أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف حال الوقف.
4 -أن يكون الموقوف معينًا غير شائع، فلا يجوز وقف نصيب