الصفحة 9 من 22

3 -أن يشترط الواقف أن يأكل من الوقف أهله، فيصح الوقف والشرط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط ذلك في صدقته.

فيه ثلاثة أقوال:

1 -المنع.

2 -الجواز.

3 -التفصيل.

فيجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت مصالحه، أو قل لانتفاع به، أو كان في بيعه أو إبداله أو نقله مصلحة للمسلمين، لكن لا ينبغي للواقف أن لوصيه التصرف إلا بعد مراجعة المحكمة، وذلك أن الحكم على تعطل منافع الوقف أو ضعفها وتقرير المصلحة تختلف فيها الأنظار، والمحكمة لديها تجارب ومعرفة في هذه الأمور فلابد من مراجعتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت