مشاع.
5 -أن لا يتعلق بالموقوف حقٌّ للغير.
6 -أن يمكن الانتفاع بالموقوف عُرفًا.
7 -أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.
يحصل الانتفاع بالموقوف: إما بتحصيل المنفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض، أو بتحصيل العين كالثمرة من الشجرة والصوف واللبن والبيض والوبر من الحيوان.
حالات انتفاع الواقف بالموقوف:
1 -أن يقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه، أو مقبرة فله الدفن فيها، أو بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها، أو سقاية أو شيئًا يعم المسلمين فيكون كأحدهم، وهذا لا خلاف فيه، لما رُوي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه سَبَّل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين.
2 -أن يشترط الواقف في الوقف أن ينفق من ريعه على نفسه، لما روى أحمد رحمه الله عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر» ولأنه إذا وقف وقفًا عامًا كالمساجد والسقايات والرباطات والمقابر كان له الانتفاع به فكذلك ها هنا.