1 -أن يكون على جهة بِرٍّ أو مباح، فإن كان على إثم أو معصية فلا يجوز.
2 -أن يكون الموصى له موجودًا وقت الوصية، تحقيقًا أو تقديرًا، وعلى ذلك فلا تصح الوصية للمعدوم.
3 -أن يكون الموصى له معلومًا فلا تصح لعموم المسلمين.
4 -أن يكون أهلًا للتملك والاستحقاق مثل الشخصية الحقيقية كالإنسان أو الاعتبارية كالمساجد.
5 -أن يكون غير قاتل للموصي.
6 -يشترط في الموصى له ألا يكون وارثًا.
ما يشترط في الموصى به:
1 -أن يكون مالًا قابلًا للتوارث.
2 -أن يكون المال الموصى به متقوَّمًا في عرف الشرع.
3 -أن يكون قابلًا للتملك وإن كان معدومًا وقت الوصية كالغلَّة.
4 -أن يكون الموصى به مملوكًا للموصي حال الوصية.
5 -أن لا يكون الموصى به معصية أو محرمًا شرعًا.
يندب بالاتفاق كتابة الوصية وبدؤها بالبسملة والثناء على الله بالحمد والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقًا بعد البسملة، والحَمْدَلَة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.