الصفحة 14 من 22

1 -أن يكون على جهة بِرٍّ أو مباح، فإن كان على إثم أو معصية فلا يجوز.

2 -أن يكون الموصى له موجودًا وقت الوصية، تحقيقًا أو تقديرًا، وعلى ذلك فلا تصح الوصية للمعدوم.

3 -أن يكون الموصى له معلومًا فلا تصح لعموم المسلمين.

4 -أن يكون أهلًا للتملك والاستحقاق مثل الشخصية الحقيقية كالإنسان أو الاعتبارية كالمساجد.

5 -أن يكون غير قاتل للموصي.

6 -يشترط في الموصى له ألا يكون وارثًا.

ما يشترط في الموصى به:

1 -أن يكون مالًا قابلًا للتوارث.

2 -أن يكون المال الموصى به متقوَّمًا في عرف الشرع.

3 -أن يكون قابلًا للتملك وإن كان معدومًا وقت الوصية كالغلَّة.

4 -أن يكون الموصى به مملوكًا للموصي حال الوصية.

5 -أن لا يكون الموصى به معصية أو محرمًا شرعًا.

يندب بالاتفاق كتابة الوصية وبدؤها بالبسملة والثناء على الله بالحمد والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقًا بعد البسملة، والحَمْدَلَة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت