الوقف في اللغة: مصدر وقَّف، وجمعه أوقاف، يقال: وقَّف الشيء وأوقفه وحبَّسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد.
وأما في الاصطلاح: فهو «تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة» يصرف ريعه إلى جهة برٍّ تقربًا إلى الله تعالى.
الأصل في مشروعيته السُّنَّة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك إجماع الأمة.
أما السنة: ففي «الصحيحين» أن عمر قال: يا رسول الله إني أصبت مالًا بخيبر لم أصب قط مالًا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟.
قال: «إنْ شئتَ حبَّست أصلها وتصدَّقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» .
فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربي والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متموَّل فيه.
ولمسلم: عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من