تنعقد الوصية شرعًا بأحد طرق ثلاثة:
1 -العبارة ... 2 - الكتابة ... 3 - الإشارة المفهمة.
أولًا: العبارة:
لا خلاف بين الفقهاء في انعقاد الوصية بالعبارة وتعني اللفظ الصريح، مثل: أوصيتُ لفلان بكذا، أو غير الصريح الذي يفهم منه الوصية بالقرينة، مثل: جعلت له بعد موتي كذا، أو أشهدوا أني أوصيتُ لفلان بكذا.
ثانيًا: الكتابة:
لا خلاف بين الفقهاء في أن الوصية تنعقد بالكتابة إذا صدرت من عاجز عن النطق، كالأخرس ومعتقل اللسان إذا امتدت عقلته أو صار ميؤسًا من قدرته على النطق.
ثالثًا: الإشارة المفهمة:
تنعقد الوصية من الأخرس أو معتقل اللسان بالإشارة المفهمة بشرط أن يصير معتقل اللسان ميؤسًا من نطقه بأن يموت كذلك، وإذا كان العاجز عن النطق قادرًا على الكتابة فلا تنعقد وصيته إلا بالكتابة؛ لأن دلالتها على المقصود أظهر وأحكم.
الوصية مشروعة ومأمور بها، قال جلَّ علا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ... } [سورة المائدة، الآية: 106] .
وقال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [سورة النساء، الآية: 12] .