وقد مَرَّ أن الوصية تثبت بالنطق والكتابة والإشارة المفهمة والشهادة، ومن كتب وصيته ولم يشهد عليها حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها، لكن يشترط لثبوتها وقبولها كونها بخط الموصي، أو أن يقر ورثته بها، أو ببينة تشهد بذلك.
لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ما حَقُّ امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» .
ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عماله وغيرهم ملزمًا العمل بذلك، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده؛ ولأن الكتابة تنبئ عن المقصود فهي كاللفظ، وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال هذه وصيتي فاشهدوا عليَّ بها، لا تثبت حتى يسمعوا منه ما فيها أو يقرأ عليه فيقر بما فيها.
1 -وصيُّ الحاكم.
2 -وصيُّ القاضي.
3 -الوصيُّ المختار لواحد من أفراد المسلمين.
1 -الرجوع عن الوصية بتصريح أو دلالة.
2 -تعليق الوصية على شرط لم يتحقق.
3 -عدم وجود تَركةٍ تكون محلًا للوصية.
4 -زوال أهلية الوصي.