السحر إلا ساحر).
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - بعد سياقه لقول ابن القيم: هذا فيه مسائل:
1 -النهي عن النشرة.
2 -الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال). اهـ.
وقال الإمام البيهقي في السنن الكبرى (9/ 351) :
(باب النشرة، ثم ساق تعريف الخطابي لها آنف الذكر، وحديث جابر هذا ثم قال:
(والقول فيما يكره من النشرة، وفيما لا يكره كالقول في الرقية، وقد ذكرناه) . اهـ.
قلت: ولفظه في الرقية الذي ذكره - كما في نفس الصفحة هكذا: (وهذا كله يرجع إلى ما قلنا من أنه إن رقى بما لا يعرف أو على ما كان من أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز، وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله متبركًا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به) . اهـ.
قلت: وقد غلط في هذا الباب بعض الناس؛ حيث نسب إلى بعض أهل العلم القول بجواز سؤال السحرة حل السحر عن المسحور؛ وذلك لعدم تفريقه بين النشرة الجائزة التي أفتى بجوازها العلماء، وبين النشرة التي هي من عمل الشيطان؛ فقد جاء في جريدة (المدينة - الرسالة 4 جمادى الآخرة 1427 هـ الموافق 30 يونيو 2006 م ما