بسم الله الرحمن الرحيم
أولًا: تعريفه لغةً وشرعًا:
لغة: الإعلام.
شرعًا: التعبد لله تعالى بذكر مخصوص عند إرادة الصلاة إذا دخل الوقت.
ثانيًا: حكمه: فرض كفاية: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
ثالثًا: مشروعيته: الآذان مشروع بالكتاب والسنة يجب في حق الرجال في الحضر والسفر، للصلوات الخمس المكتوبة فقط ومنها الجمعة؛ لأنها بدل عن الظهر قال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58] .
وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9] .
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رفيقًا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» [1] وعنه رضي الله عنه في رواية
(1) متفق عليه البخاري ج 1 في الأذان باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ص 154 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة ج 5 ص 174.