ولفظه ما علمنا شيئًا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة.
وأخرج محمد بن نصر في الصلاة 98 ت ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه.
وقال ابن نصر أيضًا 990 سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. اهـ. قلت: لعل إسحاق وهو ابن راهويه لم يعتد ببعض من خالف ممن أتى من بعد الصحابة ولذلك قال تلميذه محمد بن نصر في الصلاة ص 925: ثم ذكر الأخبار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها ثم جاءنا عن الصحابة - رضي الله عنهم - مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك , ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن الصحابة - رضي الله عنهم - في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها. اهـ.
قلت: وقد روى عبد الله في السنة ,وابن نصر في الصلاة ,والخلاف, والخلال, في السنة والآجري في الشريعة, وابن بطة في الإبانة عن جمع من الصحابة, وغيرهم تكفير تارك الصلاة وبعضهم أفرد بابًا في كفر تاركها وساق الأدلة على ذلك.
هذا وقد ألف الأخ سليمان بن فهم العتيبي كتابًا فيما سماه: كنوز الصلاة، بين فيه أهمية هذه الفريضة العظيمة ومكانتها من الدين وتحدث عن حكم وفوائد الصلاة والميزات التي تتميز بها عن غيرها من