والتبرج في الشرع هو: إظهار الزينة، وإبراز المرأة محاسنها.
وقيل هو التبختر والتكسر في المشية [1] .
والتبرج هو نقيض الستر والعفاف، وضد للحجاب إذ كل لباس تلبسه المرأة المسلمة في غير أهلها وانخرم فيه شرط من شروط الحجاب المتفق عليها فهو تبرج وسفور.
ومن هنا كان التبرج أشكالًا متعددة، وليس بالضرورة أن تكون الكاشفة عن ساقيها هي المتبرجة وحدها، وإنما يصدق التبرج على كل امرأة تخلف في لباسها شرط الحجاب.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم] .
وقوله - صلى الله عليه وسلم: «كاسيات عاريات» يصدق على الألبسة الشفافة والضيقة والقصيرة والخفيفة، وإذا كانت على التحريم هي ضيق الثياب وقصرها فما بالك بالعري الصارخ بكشف الذراع والساق وغير ذلك.
يا أخت سابغة البرا
(1) انظر تفسير الطبري 22/ 4.