الصفحة 23 من 25

تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33] وقال سبحانه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} .

4 -العباءة المزوقة والمشبكة: ونعني بها التي تصل إلى درجة الشهرة؛ لأنها تسبب الفتنة بإلفات وجوه الناظرين، لاسيما إذا كانت ألوانها زاهية مثيرة، وتزاويقها مغرية، وقد يكون فيها من التشبيك ما يظهر لحم المرأة في ذراعيها، فكل هذه الأنواع من المنهيات التي نهى الله جل علا عنها وكلها تدخل في قول الله جل وعلا: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} كما يدخل في ذلك أيضًا ما يسمى «نصف الكم» «وربع الكم» واتساع ما حول العنق وهو ما يسمى «الدلعة» .

5 -العباءة الشفافة: وهي التي تلتصق على جسد المرأة، فتبرز بدنها فتكون فتنتها أشد وأخطر، وهذا النوع من اللباس يدخل صاحبته في الوعيد الذي أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ... » وذكر منهما «نساء كاسيات عاريات» الحديث. إذ من شرط الحجاب أن يكون صفيقًا غير شفاف لكيلا تتجسم عورة المرأة ويتحقق الستر المقصود من الحجاب.

6 -التشبه بالكفار أو الرجال: ويحرم على المرأة مطلقًا أن تتشبه بالكافرات أو بالرجال في لباسها سواء في بيتها أو غيره لعموم الأدلة الدالة على التحريم. فإذا تشبهت بالكافرات في لباسها فقد ارتكبت معصيتين:

الأولى: التبرج والسفور؛ لأنه لا يوجد في لباس الكافرات حجاب شرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت