وحيثما التَّعْديلُ جاء مُطْلَقًا
فاجْعَلْهُ كالتَّوْثيقِ أيْ مطابقًا
والقصدُ منه الحُكْمُ بالعَدَالَة
والضَّبْط للرُّوَاة لا مَحَالَه
التعديل عند الإطلاق يُرادفُ مَعْنى التَّوْثيق، ويشتركان معًا في مطلق الحكم على الرواي بالعدالة والضبط.
والعدلُ شَرْطُهُ البلوغُ أَوَّلًا
وأن يكون مسلمًا وعاقلًا
وغيرَ ذي فِسْقٍ يُشينُهُ وما
يُعَدُّ عندَ العُلَما مُخَرِّما
فهذه الخمسةُ فيه تُشْتَرَط
بِفَقْدِها وَصْفُهُ بالعَدْلِ سَقَط