الصفحة 11 من 62

قال ابن القيم رحمه الله: (أباح الله سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي ملكه إياها، فيباشر من الأسباب ما يحله له بعد أن كان حرامًا عليه، أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالًا له، أو يوجبه بعد أن لم يكن واجبًا، أو يسقطه بعد وجوبه وليس في ذلك تغيير لأحكامه، بل كل ذلك من أحكامه، فهو الذي أحل وحرم وأوجب وأسقط، وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا، فكما أن شراء الأمَة ونكاح المرأة يُحِلّ له ما كان حرامًا عليه قبله، وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه ويسقط عنه ما كان واجبًا عليه من حقوقها كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط) (18) ، ونحن في هذا الزمان الذي سقطت فيه الخلافة وهانت فيه أمتنا على كافة الأمم أحوج ما نكون لمبدأ الإمارة والتعاقد على الخير للعمل من خلاله على إقامة دين الله والجهاد لإعلاء كلمته.

وقد سبق كلام الجويني في ما إذا خلا الزمان عن السلطان.

(7) المائدة: 1.

(8) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الإجارة - باب أجْرِ السَمْسَرة بلفظ: (المسلمون عند شروطهم) ، ورواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال ابن حزم عنه: ساقط لا تجوز الرواية عنه.

لكن رواه أبو داود في كتاب الأقضية من طريق الوليد بن رباح وقال النووي في المجموع 9/ 376: (إسناده حسن أو صحيح) ، كما أخرجه الحاكم في المستدرك -كتاب البيوع - وذكر له شاهدًا عن أنس وعائشة -حديث رقم 180، 181، وأما بلفظ المؤمنون فأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلًا. وسعيد بن منصور في سننه موقوفًا على عمر (انظر فتح الباري 9/ 217) .

(9) رواه مالك في الموطأ - كتاب العتق والولاء - باب مصير الولاء لمن أعتق والبخاري كتاب البيوع - باب البيع والشراء مع النساء وباب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل ومسلم في كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق. وأبو داود في كتاب العتق - باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة.

(10) الجامع لأحكام القرآن 6/ 24.

(11) الصف: 2 - 3.

(12) الجامع لأحكام القرآن 18/ 52 وانظر تفسير أضواء البيان للشنقيطي عند قوله تعالى في سورة مريم {إنه كان صادق الوعد وكان رسولًا نبيًا} .

(13) الجامع لأحكام القرآن 18/ 52 - 53.

(14) الموافقات 4/ 175 - 176.

(15) الموافقات 4/ 176.

(16) مجموع الفتاوى 29/ 345 - 346.

(17) مجموع الفتاوى 28/ 21.

(18) إعلام الموقعين 1/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت