الصفحة 22 من 62

ثانيًا: بطلان التعصب المذهبي

وبناءً على ما سبق من وجوب اتباع الدليل وتقديمه على أقوال الرجال، فإنه لا يجوز تنصيب رجل بعينه ليطاع في كل ما أمر به أو نهى عنه طاعة مطلقة، لأن هذه هي مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا لم يكن في عصر السلف الصالح رضي الله عنهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من نصب إمامًا فأوجب طاعته مطلقًا اعتقادًا أو حالًا فقد ضل في ذلك - إلى أن قال - وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا) (1) .

وقال أيضًا: (أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له) (2) .

وقال ابن القيم رحمه الله: (وأما هدي الصحابة رضي الله عنهم فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلًا واحدًا في جميع أقواله ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لايرد من أقواله شيئًا، ولا يقبل من أقوالهم شيئًا، وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث) (3) .

وقال أيضًا: (اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة) (4) .

وقال الشاطبي رحمه الله: (تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعًا ضلال) (5) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله: (يقال لمن قال بالتقليد: لِمَ قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلَّدْتُ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمْ أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلَّدْتُ من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لاشك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلَّدْتَ فيه بعضهم دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه) (6) .

وقال ابن حزم رحمه الله: (فنحن نسألهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمودة رجلًا واحدًا قلَّد عالمًا كان قبله فأخذ بقوله كله ولم يخالفه في شيء، فإن وجدوه - ولن يجدوه والله أبدًا لأنه لم يكن قط فيهم - فلهم متعلَّق على سبيل المسامحة، وإن لم يجدوه فليوقنوا أنهم أحدثوا بدعة في دين الله تعالى لم يسبقهم إليها أحد - إلى أن قال - نسأل الله أن يثبتنا عليه - أي الأمر الأول الذي كان عليه السلف - وأن لا يعدل بنا عنه، وأن يتوب على من تورط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين، وأن يفيء بهم إلى منهاج سلفهم الصالح) (7) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلا يجوز لنا أن نَعْدِل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قولٍ آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية) (8) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء، فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير، وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله - إلى أن قال- فتقليد العالمِ المعيّنِ من بدع القرن الرابع) (9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت