الصفحة 8 من 62

(5) رواه أبو داود في كتاب الجهاد - باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وفيه حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، ورواه أحمد: 6647 من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ:"ولا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم"وفيه زيادات وفي إسناده ابن لهيعة وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، والحديث رواه البيهقي في الكبرى: 10129.وذكره الهيثمي5/ 249عن عبد الله وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح اه وابن الجعد في مسنده موقوفًا على ابن مسعود: 430 والبزار موقوفًا على عمر وزاد: ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: 329وقال الهيثمي5/ 255: رجاله رجال الصحيح خلا عمار بن خالد وهو ثقة اه وقال الشوكاني: إسناده صحيح وأخرج = البزار أيضًا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ:"إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم"وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وكلاهما رجاله رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة اه. قلت: الحديث رواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد مرفوعًا: 8094.وفي الكبير عن عبد الله بن مسعود موقوفًا: 8915. وانظر صحيح الجامع: 500. والصحيحة: 1322.

(6) نيل الأوطار 8/ 256.

(7) مجموع الفتاوى 28/ 390.

(8) مجموع الفتاوى 28/ 65.

(9) رواه البخاري في كتاب الاستئذان - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسامرة والمناجاة. ومسلم في كتاب السلام - باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واللفظ للبخاري.

(10) الجامع لأحكام القرآن 17/ 192.

(11) انظر كتاب العمدة في إعداد العدة، تأليف الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز باب الإمارة.

(12) غياث الأمم ص387 - 388.

(13) الفتاوى 28/ 390 - 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت