فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 73

وينبغي أن يقال: إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في وجوب العمرة، ولا يثبت عنه نص صحيح صريح في عدم وجوبها، والثابت في ذلك هو المشروعية والحث، جاء في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حج عن أبيك واعتمر) ، هذا الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه أصح شيء في وجوب العمرة، ولكن قد يكتنف هذا المعنى إشكال، وهو أن هذا الحديث لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حجه وأبيه العمرة، قال: (حج عن أبيك واعتمر) ، أنه كان بعد سؤال، والصيغة بعد سؤال لا تأتي في الغالب إلا على جهة الأمر، كأن يأتي شخص فيقول: أريد أن أذهب إلى كذا، تقول: اذهب، فالدلالة فيه ظنية وليست بقطعية. وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يثبت في عدم وجوب العمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر، والأحاديث الواردة في هذا معلولة، وقد تقدم الإشارة إليها، ويأتي في هذا شيء منها بإذن الله.

حديث زيد:(الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت)

الحديث الرابع: حديث زيد بن ثابت عليه رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت) .هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، ورواه ابن ماجه من حديث محمد بن كثير عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت