فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 206

صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم" [1] و نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المسلم لأن المسلمين إخوة بأخوة الدين، قال الله تعالى: چإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَچ [2] . وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم:"ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟"قالوا نعم قال:"اللهم اشهد - ثلاثا" [3]

3/ 4 - الطعن في النسب والنياحة على الميت، سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الطعن في النسب والنياحة على الميت كفرا، وهو كفر لا يخرج عن الملة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا:"اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت [4] "ولا شك أن من طعن في النسب وناح على الميت لم يكن هذا الفعل يخرجه من الإسلام ويخلده في النار. وإنما ذلك كفر دون كفر يعني الكفر الأصغر.

5 -إباق العبد -أي هروبه- عن سيده، ففي صحيح مسلم عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم" [5] العبد الرقيق أنفق عليه سيده، فالسيد هو الذي يتولى طعامه وشرابه وكسوته، فهروب العبد من سيده يسمى كفرا حيث أنه يكفر بنعمة سيده الذي يتولى أمره. وهذا الكفر أيضا لا يخرج صاحبه عن الإسلام كما هو واضح.

(1) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 4/ 1994 رقم الحديث: 2577

(2) سورة الحجرات 49/ 10

(3) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، 2/ 620 رقم الحديث: 1654، وصحيح مسلم، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 3/ 1305 رقم الحديث: 1679

(4) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، 1/ 82 رقم الحديث: 67

(5) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافرا 1/ 83 رقم الحديث: 68

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت