ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافِر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) (1) ·
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ليس معها حرمة) (2) ·
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافرُ المرأة إلا مع ذي محرم) (3) ·
والحديث الأول بصيغة النهي ولذا حُرك الفعل"تسافرِ"بالكسر لجزمه ب"لا"الناهية والتقاء الساكنين ·
والحديث الثاني صريح بحرمة السفر على المؤمنات، أو أن وَصْفَ الإيمان ذكر لتأكيد التحريم وليكون دافعًا باعثًا على السمع والطاعة لا ليكون قيدًا يخرج به غير المؤمنات ·
والحديث الثالث جاء بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، فكأنه صلى الله عليه وسلم نهى، فاستُجِيب له، ثم أخبر أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم ·
وقد استوعب مسلمٌ في صحيحه كل ما صح عنده في المسألة، فروى قولَه صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم) ، وفي رواية (فوق ثلاث) وفي رواية (ثلاثة) وفي رواية (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية (لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها) وفي رواية (نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين) وفي رواية (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها) وفي رواية (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم) وفي رواية (مسيرة يوم وليلة) وفي رواية (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) (1) ·
وأقل ما رُوي محددًا ما أخرجه أبو داود في سننه (2) (لا تسافر بريدًا) ·
ومع هذا السيل من الأحاديث نَقَلَ بعضُ العلماء الإجماع على تحريم سفر المرأة بغير محرم (3) ، قال البغوي:"لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم" (4) ·
لكن اختلف الفقهاء في تحديد ذلك السفر، وفي ما يستثنى منه ·
فذهب الحنفية إلى أن التحريم لا يشمل إلا ما كان مسافة ثلاثة أيام فأكثر، قال ابن عابدين (5) في السفر المشترط له محرم:"هو ثلاثة أيام ولياليها، فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم"، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، ثم قال:"وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان"·
(1) البخاري كتاب تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة، فتح الباري ج 2 ص 665 ·
(2) المرجع السابق ·
(3) البخاري كتاب جزاء الصيد باب حج النساء، فتح الباري ج 4 ص 47 ·
(1) شرح مسلم للنووي ج 9 ص 201 - 901 ·
(2) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في تحج المرأة بغير محرم، عون المعبود ج 2 ص 27 ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي في السنن الكبرى ·
(3) فتح الباري ج 2 ص 865 ·
(4) فتح الباري ج 4 ص 67 ·
(5) حاشية ابن عابدين ج 2 ص 464 ·