لا يعلم خلافًا فيه, حيث قال:"فإن كان من غير مفصل, فلا قصاص فيه من موضع القطع, بغير خلاف نعلمه"أهـ وكذا حكى العمراني [1] إجماع الأمة على أن كسر العظم لا يثبت فيه القصاص. وحكاية الإجماع هذه , وما حكاه ابن قدامة, محل نظر , فقد خالف في هذا ابن حزم كما تقدم, والمالكية, بل والإمام أحمد في رواية عنه, كما سيأتي.
(1) في البيان11/ 376.