الصفحة 20 من 39

1 -عموم أدلة مشروعية القصاص, ومنها قوله تعالى: (والجروح قصاص) فهذه الآية عامة, فتشمل كل أنواع الجروح.

2 -عموم أدلة مشروعية المعاقبة بالمثل, وأن الجزاء من جنس العمل , ومنها قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [1] وهذه أيضًا عامة, فتشمل كل عقوبة.

3 -ما رواه أنس رضي الله عنه: (أن الربيع بنت النضر-عمته- كسرت ثنية جارية, فطلبوا إليها العفو, فأبوا, فعرضوا الأرش, فأبوا , فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأبوا إلا القصاص , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص, ... وقال: يا أنس, كتاب الله القصاص) أخرجه البخاري [2] ,ومسلم [3] , فإذا وجب القصاص في كسر السن , وجب في كسر سائر العظام, كما صرح به ابن بطال [4] والقاضي عياض [5] استدلالًا بهذا الحديث للمالكية القائلين بوجوب القصاص.

4 -ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده ... ) الحديث , قال الحافظ ابن حجر [6] :"رواه أحمد , والدارقطني , وأعل بالإرسال"أهـ , وصححه الألباني [7] . وعلق العلامة ابن القيم [8] على هذا الحديث بقوله:"وقد تضمنت هذه الحكومة ... جواز القصاص في الضربة بالعصا, والقرن, ونحوهما, ولا ناسخ لهذه الحكومة, ولا معارض لها , .. قال عطاء: الجروح قصاص, وليس للإمام أن يضربه , ولا يسجنه , إنماهو القصاص, وما كان ربك نسيًا, ولو شاء"

(1) سورة النحل, آية:126.

(2) في صحيحه 4/ 1685, في كتاب التفسير , باب (والجروح قصاص) برقم (4335) .

(3) في صحيحه 3/ 1302, في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص, باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها برقم (1675) .

(4) في شرح صحيح البخاري 8/ 523.

(5) في إكمال المعلم5/ 475.

(6) في بلوغ المرام ص2/ 125 برقم (1167) .

(7) في الإرواء 7/ 298.

(8) في زاد المعاد 5/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت