الصفحة 20 من 24

قال النووي رحمه الله: إذا وسم فيُستحبُ أن يسِم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضعٌ صلب فيقِل الألم فيه، ويُخِفّ شعره ويُظهر الوسم"فإن قيل: لِم لا تستبدلون الوسم باللون يوضعُ على جلده أو شعره فهذا لا يؤذيه وتتحقق به المصلحة؟"

الجواب / اللونُ يزولُ بالغسلِ، والشعرُ قد يتغير فلا تحصل المصلحة به، أما الوسمُ فلا يزول ولكن إن وجدنا شيئًا لا يزولُ ولا يؤُلِمُ صِرنا إليه.

الصورة الخامسة:

5 -... لعنُ الحيوانِ والدعاءُ عليه، فالدعاء عليه طلبٌ للضُرِ له وقد يستجيب الله هذا الدعاء فيتأذى الحيوان بذلك، وهذا منهي عنه لِما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان"في بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصار على ناقةٍ، فتضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال"خُذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة" (مسلم 6547) وفي رواية"لا أيمُ الله لا تصاحبُنا راحلةٌ عليها لعنة من الله" (مسلم 6550) ."

قال النووي رحمه الله: إنما قال هذا زجرًا لها ولغيرها فعوقبت بإرسال الناقة.

ومما يدل على أن الحيوان قد يتأذى بالدعاء عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -"لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم" (مسلم 7437 في حديث طويل) قاله - صلى الله عليه وسلم - لرجل لعن دابته.

* ومن الصور السابقة نأخذ تحريم بعض الصور التي لم يرد فيها نصٌ صحيح، فمن ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت