الصفحة 206 من 226

ويجب غسل الذكر والأنثيين لما ثبت في أبي داود أن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قال: (يغسل ذكره وأنثييه) وهو المذهب.

وأما الودي: فقد أجمع أهل العلم على نجاسته.

فعلى ذلك: يجب غسله لأن الأصل في النجاسات هو الغسل، فعلى ذلك يجب أن يغسل وليس في حكم المذي في جواز النضح بل يجب غسله لأن هذا هو الأصل في إزالة النجاسات و لأنه لا يكثر كالمذي فيشق غسله.

الحيض: أصله في لغة العرب: السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال.

أما في الاصطلاح فهو: دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة عند بلوغها في أوقات معتادة وهو دم أسود كأنه محترق كريه الرائحة.

والحيض تترتب على معرفته أبواب كثيرة من العلم، من أبواب الطهارة والصلاة والصيام والحج والطلاق وغيرها من الأحكام، فهو من أهم الأبواب الفقهية.

قوله: [لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة]

"قبل تسع سنين": أي قبل تمامها والشروع في العاشرة فإذا لم يتم للمرأة تسع سنين فإن الدم الخارج منها لا يحكم بأنه حيض، بل يكون دم فساد فلا يثبت به البلوغ، ولا يترتب على هذا الدم أي شيء من أحكام الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت