656 = عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ , ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
657 -وعنها - رضي الله عنه - قَالَت: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ َ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى اَلْفَجْرَ, ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. الحَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
658 = وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ َ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ, وَكَانَ لا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ, إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. رَوَاهُ البُخَارِيّ.
659 -وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَتْ: اَلسُّنَّةُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا, وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً, وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلا يُبَاشِرَهَا, وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلا لِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [1] .
660 -وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ َ قَالَ: لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ [2] .
(1) وَقَالَ: غير عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق لا يَقُول فِيهِ:"قَالَت السُّنة"جعله قَول عَائِشَة.
(2) وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف، وَرَفعه وهم. وَالله أعلم.