فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 258

17 -كِتَابُ اَلطَّلاقِ

1071 - عَن مُحَاربِ بن دِثَارٍ، عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَبْغَضُ اَلْحَلالِ إِلَى اَللَّهِ اَلطَّلاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ [1] .

1072 - وَعَن مَالك عَن نَافِع عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ، فَسَأَلَ عُمَرُ بن الْخطاب - رضي الله عنه - رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ ليتركها حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قبل أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُطلق لَهَا اَلنِّسَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1073 - ولِمُسْلِمٍ:، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن - مولَى آل طَلْحَة - عَن سَالم عَن ابْن عمر: أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَذكر ذَلِك عمر للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ؟ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

*وَقَالَ البُخَارِيّ: [2] ... عَن ابْن عمر قَالَ: وَحُسِبَتْ عَلَيَّ تَطْلِيقَةً.

1074 - وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن صَالح، عَن عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج قَالَ: أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع عبد الرَّحْمَن بن أَيمن يسْأَل ابْن عمر - وَأَبُو الزبير يسمع - فَقَالَ: كَيفَ ترَى فِي رجل طلق امْرَأَته حَائِضًا؟ فَقَالَ: طلق عبد الله بن عمر امْرَأَته وَهِي حَائِض، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ: - فَرَدَّهَا عَلَيَّ , وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ! قَالَ ابْن عمر: وَقَرَأَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن في قبل عدتهن} .رواته أثبات. وَرَوَاهُ مُسلم [3] .

1075 - وَرَوَى عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ اَلطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ , طَلاقُ اَلثَّلاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

1076 - وَعَن مخرمَة عَن أَبِيه قَالَ، سَمِعت مَحْمُودَ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا , فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. حَتَّى قَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَلا أَقْتُلُهُ ?. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [4] .

(1) وَالطَّبَرَانِيّ. وَقد رُوِيَ مُرْسلا، وَهُوَ أشبه، قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: إِنَّمَا هُوَ محَارب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسل. وَقَالَ ابْن أبي دَاوُد: هَذِه سنة تفرد بهَا أهل الْكُوفَة.

(2) وَقَالَ أَبُو معمر: حَدثنَا عبد الوارث حَدثنَا أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير

(3) عَن مُحَمَّد بن رَافع، عَن عبد الرَّزَّاق.

(4) وَقَالَ: لا أعلم أحدا رَوَى هَذَا الحَدِيث غير مخرمَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت