فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 258

918 -وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا تَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

*وَفِي لَفْظٍ: لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. رَوَاهُ أَحْمد وَاللَّفْظ لَهُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه [1] ،

(1) وَالْحَاكِم: وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت