918 -وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا تَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
*وَفِي لَفْظٍ: لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. رَوَاهُ أَحْمد وَاللَّفْظ لَهُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه [1] ،
(1) وَالْحَاكِم: وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.