فهرس الكتاب
الصفحة 219 من 258
1107 = وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلا تَكْتَحِلْ, وَلا تَمَسَّ طِيبًا, إِلا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظ لمُسلم. .
وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: وَلا تَخْتَضِبْ. ... وَلِلنَّسَائِيِّ: وَلا تَمْتَشِطْ.
حجم الخط: