1160 - وَعَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة، أَنه سمع عبد الله بن عَبَّاس يَقُول: قَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَهُوَ جَالس عَلَى مِنْبَر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: إِنَّ اَللَّهَ قد بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ, وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ, فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ اَلرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا, فَرَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ اَلرَّجْمَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ, فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اَللَّهُ, وَإِن الرَّجْم فِي كِتَابِ اَللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى, إِذَا أُحْصِنَ مِنْ اَلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, إِذَا قَامَتْ اَلْبَيِّنَةُ, أَوْ كَانَ اَلْحَبَلُ, أَوْ اَلِاعْتِرَافُ.
1161 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثانية فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ اَلثَّالِثَةَ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.
*وَفِي رِوَايَة: ثمَّ ليبعها فِي الرَّابِعَة مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
1162 - وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن قَالَ: خطب عَلّي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس! أَقِيمُوا عَلَى أرقّائكم الْحَد: من أحصن مِنْهُم، وَمن لم يحصن، فَإِن أمَة لرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ زنت فَأمرنِي أَن أجلدها فَإِذا هِيَ حَدِيث عهد بنفاس، فَخَشِيت إِن أَنا جلدتها أَن أقتلها، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ؟ فَقَالَ: أَحْسَنت.
* وَفِي لفظ: اتركها حَتَّى تماثل.
1163 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ - رضي الله عنهم - أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ، -وَهِيَ حُبْلَى مِنْ اَلزِّنَا-فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اَللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا, فَأَقِمْهُ عَلَيَّ, فَدَعَا نَبِيُّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ وَلِيَّهَا. فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - َ: فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا, ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ, ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا, فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اَللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ? قَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ, وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَة أَفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ?. رَوَاهُمَا مُسلم.
1164 = وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: إِن الْيَهُود جَاءُوا إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ، فَذكرُوا لَهُ أَن رجلا وَامْرَأَة زَنَيَا؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ , فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ لهم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ إنّ فِيهَا الرَّجْمِ , فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا , فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَك. فَرَفَعَ يَدَهُ , فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صدق يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَة الرَّجْم. فَأمر بهما رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ فرُجما، فَرَأَيْت الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
1165 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ, وَرَجُلًا مِنْ اَلْيَهُودِ, وَاِمْرَأَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ.