الصفحة 48 من 62

القسم الثاني: ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء، فلا يجوز الاستئجار لفعله. ثم قال: وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه، وغيرهم من العلماء وقال أيضًا: «ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحًا» [1] .

2 -أورد شيخ الإسلام في فتاويه، أن ابن المنذر، قال: «اتفق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح» وقال - أي ابن المنذر - «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية» ثم أورد شيخ الإسلام، أقوال العلماء في استئجار المغنيين والمغنيات بقوله: «لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح» وقال رحمه الله: وبه نقول [2] .

تمهيد:

رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء في الوجود: { ... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ... } [سورة الأعراف، الآية: 156] ، وهي ليست حجرًا على أحد، بل تشمل كل من أناب ورجع على الله.

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتوبة والبدار إليه،

(1) المغنى 5/ 550.

(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 30/ 215.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت