6 -أن يدعو السَّائل من باب الاسترسال في الدُّعاء
والعادة فقط دون العزم والنِّيَّة؛ كأن يدعو أن يخلِّصَه الله من معصية وهو مصرٌّ عليها ويواقعها. 7 - طلب نفي ما دلَّ الشَّرع على ثبوته: كالدُّعاء في النار، أو الدُّعاء على المسلم الموحِّد بالخلود في النَّار. 8 -
طلبُ ثبوت أمر دلَّ الشَّرع على نفيه؛ كقولهم:(اللهم اجعلني أوَّلَ من تنشقُّ
عنه الأرض
يوم القيامة). أو يسأل الله العصمة
* الخطأ والذُّنوب مطلقًا لحديث «كلُّ ابن آدم خطَّاء» [1] في الدُّعاء على مَن ظلمه؛ لاسيَّما المسلم، وله صور: * أن يدعو عليه بملابَسة معصية من المعاصي أو الكفر أو الختم بالكفر أو الرِّدَّة؛ كأن يقول مثلا: اللهم اهتك عرضه. أو: اللهم أَمتْه على غير ملَّة
محمد - صلى الله عليه وسلم -. * بل المندوب إليه هو الصَّفحُ والعفوُ، وإن دعا عليه فليدع عليه
بقضيَّة مثل قضية أو دونها؛ حتى لا يكون
ظالمًا في الزِّيادة؛ ما فعل بي. أو نحوه. قال
الله تعالى: لَا يُحِبُّ
* الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ
(1) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 198، والترمذي 4/ 659، وقال ابن حجر في البلوغ: إسناده قوي، ص 302، وأخرجه الحاكم 4/ 272، وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه.