فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 672

يجوز أن يصوم الولى عن الميت إذا مات وعليه صيام, وذلك لما ثبت من أحاديث عن عائشة _رضي الله عنها_ أن

رسول الله _صلى

الله عليه وسلم_ قال: (( من مات وعليه

صيام صام عنه وليه )) . [1] وعلى هذا فيجوز أن يصوم الولى عن الميت صوم النذر والفرض,

وذهب ابن عباس وأحمد بن حنبل والألباني إلى أنه

يجوز أن يصوم

النذر فقط. خامسًا: الحج والعمرة عن الميت: يجوز الحج عن الميت أو الوالدين بعد موتهما. عن ابن عباس

رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقالت إن أمي

نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحجج عنها قال: ((

نعم, حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضوا فالله أحق بالوفاء )) . [2] سادسًا: الزكاة:

(1) رواه البخاري (1955) , ومسلم (1147) , وأبو داوود

(2) رواه البخاري (1253) , ومسلم

(1334) , وأبو داوود (1809) , والنسائي (5/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت