فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 672

وهو الذي يعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحجاج من، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق. السابع: تشرع

الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق، وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم،(وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما

بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما)متفق عليه. الثامن: روى مسلم رحمه الله وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضّحي فليمسك عن شعره وأظفاره) وفي رواية (من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي) ولعل ذلك تشبهًا بمن يسوق الهدي،

فقد قال الله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) وهذا النهي ظاهره انه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه

ولو سقط منه شيء من: على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى، وحضور الخطبة والاستفادة. وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد، وانه يوم شكر وعمل بر، فلا يجعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت