* وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكرًا كان أم أنثى، وهناك محظورات يختص بها الذكر دون الأنثى:
1 -تغطية الرأس بملاصق، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به.
2 -لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه، أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين، ولا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ونحوها.
وتختص الأنثى بالمحظور التالي:
وهو تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع وهو غطاء للوجه منقوب للعينين ولكن يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك عند مرور الرجال والأجانب وتغطية يديها بثوبها أو عباءتها.
* وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة السابقة.
* لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعله بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم وعليه فديته.
الثانية: أن يفعله لحاجة، فليس بآثم وعليه فديته قال - تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] . فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جائز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير كما سبق.
الثالث: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فهذا لا إثم عليه ولا فدية لقوله - تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} [البقرة: 286] . ولكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عن المحظور فورًا.
1 -بجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم إذا اعتدت عليه أما إذا لم تعتدي عليه فلا يتعرض لها لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) )؛ أي الحية، الأسد، الذئب.
2 -إذا لم يجد المحرم إزارًا جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين.
3 -لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين لكونها من جنس النعلين.
4 -لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرّد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك.
5 -للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
6 -لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.
7 -لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.