وعن أبي رزين أنه قال:"يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟"، قال: (( فحج عن أبيك واعتمر ) )؛ أخرجه أهل السنن وقال الألباني صحيح النسائي 2/ 556 - أبي داود 1/ 341.
وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الأقرع بن حابس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟"، قال: (( بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع ) )؛ صححه الألباني في صحيح أبي داود 1/ 324 والنسائي 2/ 556 وابن ماجه 2/ 148.
فما هي شروط الحج والعمرة: يجب الحج والعمرة بخمسة شروط"شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة"لابن تيمية 1/ 113.
الشرط الأول: الإسلام؛ لقوله - تعالى - {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] . ولأنه لا يصح منهم ذلك ومحال أن يجب ما لا يصح لأن العبادات لا تجب إلا على المسلم لأن كل عبادة لا تصح من كافر لقوله- تعالى - {مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54] .
الشرط الثاني: العقل، فلا حج ولا عمرة على مجنون إلا أن يفيق لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبدأ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ) )؛ رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الألباني ص ج ص 2/ 35.
الشرط الثالث: البلوغ؛ فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ ولكن لو حج صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيًّا فقالت:"ألهذا حج؟"، قال: (( نعم ولك أجر ) )؛ رواه مسلم 2/ 974.
ولقوله - عليه الصلاة والسلام: (( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ) )؛ رواه الخطيب البغدادي وصححه الألباني في ص ج ص 2729.
الشرط الرابع: كمال الحرية؛ فلا يجب الحج على المملوك ولكنه لو حج فحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( وأيما عبد حج ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى ) )؛ نفس المصدر السابق.
الشرط الخامس: القدرة أو الاستطاعة بالمال والبدن:
* فإن كان الإنسان قادرًا بماله دون بدنه فإنه ينيب من يحج عنه؛ لفعل المرأة الخثعمية التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:"يا رسول الله: إن أبي أدركته فريضةُ الله على عباده في الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟"، قال - عليه الصلاة والسلام: (( نعم ) )وذلك في حجة الوداع، شريطة أن يكون النائب قد حج عن نفسه.
* أما من كان قادرًا ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة فإن الحج لا يجب عليه.