وتنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: المواقيت الزمانية
وتبتدئ المواقيت الزمانية للحج بدخول شهر شوال وتنتهي إما بعشر ذي الحجة (يوم العيد) أو بآخر يوم من أيام ذي الحجة وهو القول الراجح لذا فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز أن يؤخرها عن ذلك اللهم إلا لعذر.
أما العمرة فليس لها ميقات زمني فإنها تُفعل في أي يوم من أيام السنة لكنها في رمضان تعدل حجة وكذلك العمرة في أشهر الحج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمرات كلها في شهر ذي القعدة وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج مزية وفضل.
القسم الثاني: المواقيت المكانية:
وهي خمسة مواقيت: (ذو الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، ذات عرق) .
1 -أما ذو الحليفة: فهو المكان المسمى الآن أبيار علي وهي قريبة من المدينة وهي أبعد المواقيت عن مكة وهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة.
2 -الجحفة: وهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون من رابغ بدلًا منها.
3 -يلملم: وهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن في طريقهم إلى مكة ويسمى اليوم (السعدية) .
4 -قرن المنازل: وهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ويسمى الآن (السيل الكبير) ويحرم منه أهل الطائف.
5 -ذات عرق: وهو مكان في طريق أهل العراق إلى مكة ويسمى الآن الضريبة.
وهنا مسألة أحب التنبيه عليها وهي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمّا وقَّت هذه المواقيت قال: (( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ) ).
* فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة.
* ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة.
* ملاحظة: يلاحظ على الذين يأتون من طريق الجو أو البحر أنهم يؤخرون الإحرام إلى جدة ويحرمون منها وهذا خطأ ينبغي التنبيه إليه فإن الذي يأتي من طريق يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر فيه أو إذا حاذى أقرب المواقيت إليه فالذي يأتي عن طريق الجو يحرم وهو في الجو والذي يأتي عن طريق البحر يحرم وهو في البحر وهكذا.
مسألة: ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟
من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: