الوصف الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج , وأشهر الحج: شوال , وذو القعدة , وذو الحجة , فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعًا , لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج ومن أحرم بها في شوال كان متمتعًا؛ لأنه أحرم بها في أشهر الحج , ومن أحرم بها في رمضان وأتمها في رمضان وبقى إلى الحج فليس بمتمتع، إذا هذه ثلاثة صور:
الأولى: أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج , وأتمها في أشهر الحج.
الثانية: أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ,وأتمها قبل أشهر الحج.
الثالث: أحرم بالعمرة في أشهر الحج , وأتمها في أشهر الحج.
الوصف الثاني: أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير.
الوصف الثالث: أن يحرم بالحج في عامه، أي: بعد الفراغ منها والإحلال والتمتع يما أحل الله له , يحرم بالحج في عامه , فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج عام ثلاثة عشر , وحج عام أربعة عشر فليس بمتمتع؛ لأنه لا بد أن يحرم بالحج في عامه. [ص:82 - 83] .
مسألة: لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدا له بعد أن يحج، أيكون متمتعًا؟
الجواب: لا؛ لأن الرجل ليس عنده نية للحج. [ص:83]
مسألة: هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو يدعه ويتمتع؟
الجواب: هذه مسألة تحتاج إلى نظر , إن كانت السنة - أعني سوق الهدي - قد ماتت والناس لا يعرفونها, فسوق الهدي مع القران أفضل لإحياء السنة , وإن كانت السنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوقوا الهدي , لأنهم يحجون بالطائرات والسيارات فترك سوق الهدي والتمتع أفضل. [ص:87]
تنبيه: عمل المفرد و القارن سواء إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد. [ص:88]
قوله: (وعلى الأفقي دم)
(( على ) )هنا للوجوب، والأفقي: من لم يكن حاضر المسجد الحرام.