مسائل:
الأولى: ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالًا؟
الجواب: إن قتل قتلًا دون ذكاة شرعية فهو حرام، لكن إن ذكي ذكاة شرعية كما لو كان جملًا وضربه في نحره وانهر الدم و سمى الله فهو حلال؛ لأنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذ يكون حرامًا.
الثانية: ما شارك فيه المحرم غيره بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني غير محرم فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعًا؟
الجواب: يحرم عليهما جميعًا.
الثالثة: إذا دل أو أعان حلالًا على الصيد؟
قال العلماء: يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره.
الرابعة: إذا صال المحل صيدًا و أطعمه المحرم فهل يكون حلالًا للمحرم؟
الجواب: قال بعض العلماء أنه حرام على المحرم، لكن الصحيح أنه يحل للمحرم. [ص:145 - 149]
قوله: (ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة)
قوله )) ويحرم عقد النكاح )) أي: على الذكور والإناث ,هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام.
وسواء كان المحرم الولي , أو الزوج , أو الزوجة , فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة.
أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما , لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين.
فالأقسام كما يلي:
الأول: عقد مُحل على محرمة , فالنكاح حرام.
الثاني: عقد محرم على مُحله , فالنكاح حرام.
الثالث: عقد ولي محرم لمُحلَّ ومُحله , فالنكاح حرام.
قوله:"ولا يصح"الضمير في قوله:"لا يصح"يعود على العقد.
قوله: (( ولا فدية ) )أي: ليس فيه فدية.