الصفحة 35 من 94

مسائل:

الأولى: ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالًا؟

الجواب: إن قتل قتلًا دون ذكاة شرعية فهو حرام، لكن إن ذكي ذكاة شرعية كما لو كان جملًا وضربه في نحره وانهر الدم و سمى الله فهو حلال؛ لأنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذ يكون حرامًا.

الثانية: ما شارك فيه المحرم غيره بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني غير محرم فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعًا؟

الجواب: يحرم عليهما جميعًا.

الثالثة: إذا دل أو أعان حلالًا على الصيد؟

قال العلماء: يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره.

الرابعة: إذا صال المحل صيدًا و أطعمه المحرم فهل يكون حلالًا للمحرم؟

الجواب: قال بعض العلماء أنه حرام على المحرم، لكن الصحيح أنه يحل للمحرم. [ص:145 - 149]

قوله: (ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة)

قوله )) ويحرم عقد النكاح )) أي: على الذكور والإناث ,هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام.

وسواء كان المحرم الولي , أو الزوج , أو الزوجة , فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة.

أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما , لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين.

فالأقسام كما يلي:

الأول: عقد مُحل على محرمة , فالنكاح حرام.

الثاني: عقد محرم على مُحله , فالنكاح حرام.

الثالث: عقد ولي محرم لمُحلَّ ومُحله , فالنكاح حرام.

قوله:"ولا يصح"الضمير في قوله:"لا يصح"يعود على العقد.

قوله: (( ولا فدية ) )أي: ليس فيه فدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت