الصفحة 37 من 94

فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور:

مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالمًا عامدًا لا عذر له.

نقول: ترتب على جماعك خمسة أمور:

الأول: الإثم فعليك التوبة.

الثاني: فساد النسك.

الثالث: وجوب المضي فيه، فيجب أن تكمله.

الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير.

الخامس: فدية , وهي بدنه تذبح في القضاء.

تنبه: لم يذكر المؤلف - رحمه الله - ما إذا جامع بعد التحلل الأول , لكن ذكره غيره. قالوا وإذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور:

الأول: الإثم.

الثاني: فساد الإحرام.

الثالث: وجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه.

الرابع: الفدية.

مثاله: رجل رمى وحلق يوم العيد , ثم جامع أهله قبل أن يطوف ويسعى , فعليه الإثم , والفدية , وفسد إحرامه , وعليه الخروج إلى الحل ليحرم فيطوف محرمًا , لا بثيابه , لأن إحرامه فسد. [ص:156 - 162]

قوله: (وتحرم المباشرة , فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه)

المباشرة أي: مباشرة النساء لشهوة؛

وهذا هو المحظور التاسع , وهو آخر المحظورات.

ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى.

وأما المباشرة لغير شهوة , كما لو أمسك الرجل بيد امرأته , فهذا ليس حرامًا.

والصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة , بل فيها ما في بقية المحظورات. [ص:162 - 163]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت