مسألة: ذكرنا فيما سبق أن الذي فيه شاة يكون تخييرًا , لا ترتيبًا , وهنا كان ترتيبًا مع أن الواجب شاة؟
الجواب: أن المراد ما أوجب شاة من المحظورات ,ودم المتعة والقران ليس محظور , بل دم شكران , وليس دم جبران. [ص:174 - 157]
قوله: (فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام)
أي: عدم الهدي، والمعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه طلوع الفجر يوم النحر، هذا هو المذهب.
وهنا يعمل بغالب ظنه , فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدى , فإنه يحكم بأنه لم يجده , وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد. [ص:175 - 176]
قوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة)
أي: فيصوم اليوم السابع , والثامن , والتاسع , ليكون آخرها يوم عرفة.
والصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة؛ والذي يظهر لي , أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصومونها في أيام التشريق.
ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق، لكان أقرب إلى الصواب.
مسألة: هل يشترط أن تكون متتابعة؟
الجواب: إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق , لزم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يصومها في أيام الحج متتابعة، لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة , ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق.
أما إذا صامها قبل أيام التشريق , فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة.
مسألة: من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه لغير عذر , فهل تلزمه الفدية؟
الصحيح: لا تلزمه. [ص:177 - 180]
قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)
أي: إلى بلده.
قوله: (و المحصر إذا لم يجد هديًا صام عشرة)