الصفحة 43 من 94

مسألة: ذكرنا فيما سبق أن الذي فيه شاة يكون تخييرًا , لا ترتيبًا , وهنا كان ترتيبًا مع أن الواجب شاة؟

الجواب: أن المراد ما أوجب شاة من المحظورات ,ودم المتعة والقران ليس محظور , بل دم شكران , وليس دم جبران. [ص:174 - 157]

قوله: (فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام)

أي: عدم الهدي، والمعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه طلوع الفجر يوم النحر، هذا هو المذهب.

وهنا يعمل بغالب ظنه , فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدى , فإنه يحكم بأنه لم يجده , وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد. [ص:175 - 176]

قوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة)

أي: فيصوم اليوم السابع , والثامن , والتاسع , ليكون آخرها يوم عرفة.

والصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة؛ والذي يظهر لي , أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصومونها في أيام التشريق.

ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق، لكان أقرب إلى الصواب.

مسألة: هل يشترط أن تكون متتابعة؟

الجواب: إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق , لزم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يصومها في أيام الحج متتابعة، لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة , ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق.

أما إذا صامها قبل أيام التشريق , فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة.

مسألة: من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه لغير عذر , فهل تلزمه الفدية؟

الصحيح: لا تلزمه. [ص:177 - 180]

قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)

أي: إلى بلده.

قوله: (و المحصر إذا لم يجد هديًا صام عشرة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت