الصفحة 46 من 94

أي: سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام , ونوى الخروج أم لا , فلا تسقط الفدية.

وأشار إليه المؤلف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا رفض إحرامه ارتفض وحل.

والصحيح ما قاله المؤلف , وأن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه , اللهم أن يكون غير مكلف.

وقوله: (( رفض إحرامه أو لا ) )ظاهرة أنه لا شيء عليه برفضه , وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء , وهذا هو الصحيح.

ولا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي:

الأول: إتمام النسك.

الثاني: التحلل إن شرط , ووجد الشرط.

الثالث: الحصر.

وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات , فسائر العبادات إذا رفضها خرج منها , أما الحج فلا.

[ص:191 - 193]

قوله: (ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس)

المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين:

الأول: تسقط فديته بالعذر.

الثاني: لا تسقط فديته بالعذر.

يقول المؤلف: (( ويسقط بنسيان ) )ومثله الجهل والإكراه. [ص:193]

قوله: (دون وطء)

أي: أنه لا تسقط الفدية إذا وطء ناسيًا , وكذلك إن وطء جاهلًا , أو وطء مكرهًا , وهذا وما بعده هو القسم الذي لا يسقط بالعذر، لكن القول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح.

فالوطء بلا شك يمكن أن يكون مع الإكراه ,ومع ذلك يقولون: لا تسقط الفدية فيه. [ص:195 - 196]

قوله: (وصيد وتقليم وحلاق)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت