الصفحة 60 من 94

مسائل:

الأولى: إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه , لأنه لم يرد.

الثانية: لم يذكر المؤلف - رحمه الله - بعد أن ذكر التكبير عن الحجر ماذا يقول عند استلامه الركن اليماني؟

الجواب: أنه لا يقول شيئًا، فيستلم بلا قول، و لا تكبير , ولا غيره؛ لأن ذلك لم يرد من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الثالثة: في بقية الطواف ماذا يقول؟

الجواب: يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

قوله: (ومن ترك شيئًا من الطواف)

شرع المؤلف - رحمه الله - في بيان شروط الطواف فمنها أن يكون مستوعبًا لجميع الأشواط من الحجر إلى الحجر , لكن إذا تركه من شوط، وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك , ويقع ما بعده بدلًا عنه.

وقوله )): ومن ترك شيئًا من الطواف )) أي: من تيقن الترك , أما من شك فإنه ينظر , أما أن يشك بعد الفراغ من كل الطواف ,وإما أن يشك في أثناء الطواف.

فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين , أو على غلبة الظن؟

الجواب: في ذلك خلاف، والصحيح: أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة , وعلى هذا فيجعلها ستة , ويأتي بالسابع.

أما بعد الفراغ من الطواف , والانصراف من مكان الطواف , فإن الشك لا يؤثر , ولا يلتفت إليه , ما لم يتيقن الأمر.

فإن تيقن أنه ترك شوطًا , فحينئذٍ يعمل باليقين , ويرجع ويأتي بالشوط , ما لم يطل الفصل عرفًا , فإن طال الفصل عرفًا ,امتنع البناء على ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله. [ص:248 - 250]

قوله: (أو لم ينوه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت