هذا من شروط الطواف , فيشترط لصحته أن ينويه.
فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف , وغاب عن قبله أنه للعمرة , أو لغير العمرة , فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحًا , وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسًا بالنسك.
وهذا مع كونه الراجح نظرًا , وهو الأيسر بالناس. [ص:250 - 251]
قوله: (أو نسكه)
أي: أو لم ينو نسكه لم يصح , وهذا من شروط صحة طواف النسك.
من هذا أن الإنسان يجوز له أن يحرم بما أحرم به غيره , ولكن لا بد أن يعين قبل الطواف؛ ليقع طوافه في نسك معلوم , ولهذا قال المؤلف هنا:"أو نسكه". [ص:252 - 253]
قوله: (أو طاف على الشاذروان)
الشاذروان هو: السوار المحيط بالكعبة من رخام في أسفلها كالعتبة , وكان من قبل مسطحًا , يمكن أن يطوف عليه الناس , فإذا طاف عليه إنسان فإنه لا يصح طوافه؛ لأن الشاذروان من الكعبة. [ص:254]
قوله: (أو جدار الحجر)
بكسر الحاء وسكون الجيم , الحجر معروف وهو البناء المقوس من شمالي الكعبة , فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف لعدم استيعاب الكعبة , وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل , لم يصح من باب أولى. [ص:254 - 256]
قوله: (أو عريان)
إشارة إلى شرط من شروط الطواف وهو ستر العورة , فلو طاف وهو عريان , فإنه لا يصح طوافه , لكن قد يطوف وهو لم يستر الستر الواجب بأن تكون عليه ثياب رقيقة , وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة , فيطوف فلا يصح طوافه. [ص:257 - 258]
قوله: (أو نجس لم يصح)