الصفحة 73 من 94

مسألة: لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة , فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق , فينزل ويصلي , فإن لم يمكنه النزول للصلاة , فإنه يصلي ولو على السيارة.

مسألة: هل نقول الآن: إنك إذا وصلت مبكرًا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟

نقول: نعم , إذا تيسر هذا فهو أولى. [ص:302 - 305]

قوله: (ويبيت بها)

ظاهر كلام المؤلف أنه يبيت بها وجوبًا , وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم المبيت في مزدلفة , ولكن القول الوسط أنه واجب يجبر بدم وهو المذهب. [ص:306 - 307]

قوله: (وله الدفع بعد نصف الليل)

والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر , وأن المعتبر غروب القمر , وإن شئت فقل: إن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل , ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة , وهذا هو الصحيح. [ص:305 - 306]

قوله: (وقبله فيه دم)

أي: إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال , لأنه ترك واجبًا , وهذا الدم دم جبران , يتصدق به جميعه على الفقراء في مكة. [ص:307 - 308]

قوله: (كوصوله إليها بعد الفجر , لا قبله)

أي: كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر, فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظه لزمه دم , لأنه لم يبت بها.

ولكن ظاهر، أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي أنه لا شيء عليه؛ والخلاصة على المذهب:

أنه إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم.

وإذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه.

وإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت